رواية 4 — كتاب الفرائض

فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب : أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، لان المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الابعد فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب ، والوجه الآخر : أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة فإن المال يكون لابن العم من الأب والام دون العم للأب باجماع من الفرقة المحقة دون ظاهر الاعتبار ، والذي يدل على ذلك :
#حمل_رواية_توريث_العصبة_على_التقية#تقديم_الاقرب_من_ذوي_الارحام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ