رواية 10 — كتاب الفرائض
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال : إن علي ابن أبي طالب عليهالسلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
#تكرار_قضاء_علي_باعطاء_البنت_الميراث_كاملا#تقديم_ذوي_الارحام_على_الموالي