رواية 1 — كتاب الفرائض

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
#عدم_توريث_مدعي_ولد_الجارية_الا_بالاقرار_الاصلي#لزوم_نسب_الولد_المقر_به_رغم_نفيه_لاحقا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ