رواية 5 — كتاب الفرائض
وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال : فقال علي عليهالسلام هو لأقرب الناس إليه. لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا لذلك لم يلتفت إلى انتفائه ، ولو « أقر » قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه ، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.
#تكرار_توريث_اقرب_الناس_لمن_تبرأ_ابوه_من_جريرته#لزوم_نسب_الولد_المقر_به_رغم_نفيه_لاحقا