رواية 0 — كتاب الفرائض
اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج بواحدة من المحرمات في شريعة الاسلام فقال يونس بن عبد الرحمن ومن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام ، فأما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على كل حال ، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن يتبعوه على قوله : انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام ، فاما السبب فلا يورث منه إلا ما يجوز في شريعة الاسلام ، والصحيح انه يورث المجوسي من جهة السبب والنسب معا سواءا كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز وهو مذهب جماعة من المتقدمين ، والذي يدل على ذلك :
#اختلاف_الاصحاب_في_توريث_المجوسي_من_نكاح_محرم#توريث_المجوسي_بالنسب_والسبب_ولو_محرما_عندنا