رواية 2 — كتاب الفرائض

وقد روي أيضا أنه قال : عليه‌السلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز أيضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه.
#الزام_كل_قوم_بدينهم_واعتبار_مهرهم_المحرم_صحيحا#توريث_المجوسي_بالنسب_والسبب_ولو_محرما_عندنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ