رواية 2 — كتاب الفرائض
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.
#تكرار_توارث_الزوجين_من_الدية_بشرط_عدم_القتل#توارث_الزوجين_من_الدية_ما_لم_يقتل_احدهما