رواية 3 — كتاب الفرائض

علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
#توارث_المطلقة_الرجعية_من_الدية_في_العدة#توارث_الزوجين_من_الدية_ما_لم_يقتل_احدهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ