رواية 3 — كتاب الحدود
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه.
#تفصيل_ضرب_الفاعل_والمطاوعة_في_ذات_المحرم_بالسيف#قتل_الزاني_بذات_محرم_بضربة_سيف