رواية 6 — كتاب الحدود

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا. فلا ينافي الاخبار الأولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الفرض بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف وبين أن يقتله.
#حمل_رواية_حد_الزاني_العادي_على_تخيير_الامام#قتل_الزاني_بذات_محرم_بضربة_سيف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ