رواية 12 — كتاب الحدود
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليهالسلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ). فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.
#اقامة_الحد_بشهادة_الجلوس_كجلوس_الزوجين#تعزير_من_يوجد_مع_غيره_في_لحاف_واحد