رواية 17 — كتاب الحدود

عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :
#تكرار_ثالث_جلد_الموجودين_في_لحاف_مائة_كاملة#تعزير_من_يوجد_مع_غيره_في_لحاف_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ