رواية 19 — كتاب الحدود

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال ، وهذا الوجه يحتمله الاخبار التي قدمناه أيضا ، والذي يدل على ذلك :
#حمل_رواية_الجلد_الكامل_بالبينة_على_معاودة_الفعل#تعزير_من_يوجد_مع_غيره_في_لحاف_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ