رواية 20 — كتاب الحدود

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
#تدرج_عقوبة_النساء_النائمات_معا_من_الجلد_للقتل#تعزير_من_يوجد_مع_غيره_في_لحاف_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ