رواية 8 — كتاب الحدود

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أتى رجلا قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
#قتل_المفعول_به_على_كل_حال_وتفصيل_حكم_الفاعل#قتل_اللائط_الموقب_بالسيف_او_غيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ