رواية 10 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليهالسلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله : إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك بأنه لوطي ، يدل على ذلك :
#تفصيل_جلد_وتاديب_من_وجدا_مجردين_في_لحاف#قتل_اللائط_الموقب_بالسيف_او_غيره