رواية 11 — كتاب الحدود

ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللواط فقال : بين الفخذين قال : سألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله . فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام من قوله : إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك :
#تعريف_اللواط_بالفخذين_والايقاب_بالكفر#قتل_اللائط_الموقب_بالسيف_او_غيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ