رواية 8 — أبواب القذف
عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.
#تكرار_التفريق_بين_حقوق_الناس_وحقوق_الله#جلد_قاذف_الحر_ثمانين_ولو_مملوكا