رواية 4 — أبواب السرقة
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه قطع من سرق من الغنيمة ولم يكن له فيها نصيب ، فإن من هذه حاله يجب عليه القطع على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع ، فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وجب قطعه على كل حال ، يدل على ذلك :
#تفصيل_قطع_من_سرق_من_الغنيمة_بلا_نصيب_فيها#سقوط_القطع_عمن_له_نصيب_في_المسروق