رواية 5 — أبواب السرقة
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
#تفصيل_قطع_من_اخذ_من_الغنيمة_اكثر_من_نصيبه#سقوط_القطع_عمن_له_نصيب_في_المسروق