رواية 2 — أبواب السرقة

فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :
#رواية_بعدم_قطع_السارق_ذي_اليسرى_الشلاء_تعزيرا#قطع_يمين_السارق_ولو_كانت_يسراه_شلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ