رواية 3 — أبواب السرقة

ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
#التفريق_بين_حق_الله_وحق_الناس_في_قطع_الاشل#قطع_يمين_السارق_ولو_كانت_يسراه_شلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ