رواية 1 — أبواب السرقة

الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.
#عدم_قطع_العبد_المقر_وحده_الا_بشهادة_شاهدين#عدم_قطع_العبد_باقراره_وحده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ