الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.