رواية 2 — أبواب السرقة

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع لان إقراره على نفسه إقرار على مال الغير وذلك لا يقبل بغير خلاف.
#رواية_بقطع_العبد_باقراره_وحده_محمولة_على_انضمام_شهادة#عدم_قطع_العبد_باقراره_وحده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ