رواية 11 — أبواب السرقة
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا ، والذي يدل على ذلك :
#تعزير_النباش_اول_مرة_وقطعه_ان_عاد#قطع_النباش_كالسارق_عند_اعتياده