رواية 5 — أبواب السرقة

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه‌السلام قال : إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على هذا التفصيل.
#تحديد_سن_ثمان_للغلام_وتسع_للجارية_للحدود#قطع_اطراف_اصابع_الصبي_السارق_غير_البالغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ