رواية 6 — أبواب السرقة
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه ، يدل على ذلك :
#تدرج_عقوبة_الصبي_السارق_حتى_قطع_اليد_بعد_التسع#قطع_اطراف_اصابع_الصبي_السارق_غير_البالغ