رواية 1 — أبواب السرقة
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.
#عدم_جواز_عفو_من_سرق_منه_بعد_رفعه_للامام#عدم_جواز_عفو_الامام_بعد_رفع_السارق_اليه