رواية 4 — أبواب السرقة

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له علي عليه‌السلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه البينة. فالوجه في هذا الخبر ما بينه في آخره وهو إنما جاز له ذلك لأنه كان أقر على نفسه ولو كانت قد قامت عليه بذلك بينة لما جاز العفو عنه على حال وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :
#قصة_هبة_علي_يد_السارق_المقر_لحفظه_سورة_البقرة#عدم_جواز_عفو_الامام_بعد_رفع_السارق_اليه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ