رواية 2 — أبواب السرقة

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » إلى آخر الآية ، فقلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في العامة من يقول : إن الامام مخير بين هذه الحدود ولا ينزلها ، على ما تضمنته الرواية الأولى والاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :
#تخيير_الامام_بين_الحدود_الاربعة_للمحارب#تخيير_الامام_في_حد_المحارب_حسب_جنايته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ