رواية 4 — أبواب السرقة

ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق قال ثم قال : له أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال فقال : لا عليه القتل.
#تفصيل_شامل_لحكم_المحارب_حسب_القتل_والسرقة#تخيير_الامام_في_حد_المحارب_حسب_جنايته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ