رواية 4 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يقتله به ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة ، يدل على ذلك :
#قتل_المسلم_بالنصراني_مع_اداء_فضل_الدية#عدم_قصاص_المسلم_بالكافر_الا_المعتاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ