رواية 5 — كتاب الديات

ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل ، والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، وفضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
#عدم_مؤاخذة_قاتل_الذمي_المعادي_الا_المعتاد#عدم_قصاص_المسلم_بالكافر_الا_المعتاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ