رواية 1 — كتاب الديات
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه. قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم ، فأما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء ، الجميع ، يدل على ذلك :
#انتقال_استحقاق_العبد_القاتل_لاولياء_الاخير#انتقال_استحقاق_العبد_القاتل_لاولياء_الاخير