رواية 2 — كتاب الديات
ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.
#تفصيل_اشتراك_اولياء_المجروحين_قبل_حكم_الوالي#انتقال_استحقاق_العبد_القاتل_لاولياء_الاخير