رواية 3 — كتاب الديات
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع ، يدل على ذلك :
#تكرار_عدم_شيء_على_من_سقط_على_غيره_فقتله#عدم_ضمان_من_زلق_خطأ_على_غيره