رواية 4 — كتاب الديات
ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
#ضمان_الدافع_لدية_من_دفعه_على_غيره_فقتله#عدم_ضمان_من_زلق_خطأ_على_غيره