رواية 1 — أبواب ديات الأعضاء
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
#دية_ثلثي_اليد_للاصابع_الشلاء_كلها#دية_ثلثي_الاصبع_الشلاء