رواية 2 — أبواب ديات الأعضاء

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم ، قال : وسألته عن الأسنان؟ فقال : ديتهن سواء. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا فعل بالإصبع ما تشل عنده فتستحق بذلك ثلثي ديتها ، وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية فيصير دية كاملة لها وذلك لا ينافي التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول.
#تكرار_عشر_الدية_للاصبع_المقطوعة_او_الشلاء#دية_ثلثي_الاصبع_الشلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ