رواية 8 — أبواب ديات الأعضاء
وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه لأنه ليس في ظاهرها ان عليه الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن ذلك دية الجنين ، والذي يدل على ذلك :
#تكرار_ثالث_تعليل_دية_قطع_رأس_الميت#دية_جنين_لقطع_راس_الميت_للامام