رواية 1 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
#التفريق_بين_بول_الجارية_والغلام_الرضيعين#بول_الصبي_ونجاسة_الثوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ