رواية 2 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه. وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام ، ويدل على ذلك أيضا :
#الفرق_بين_قبل_الطعام_وبعده_في_غسل_بول_الصبي#بول_الصبي_ونجاسة_الثوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ