رواية 1 — أبواب المياه وأحكامها

أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطيور يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه ، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب. وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره ، وقد بينا أيضا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ما يتعلق بذلك واستوفينا فيه الاخبار ، وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.
#جواز_سؤر_الطيور_ما_لم_يكن_في_منقارها_دم#سؤر_ما_يؤكل_لحمه_وما_لا_يؤكل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ