رواية 2 — أبواب المياه وأحكامها

وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه. الوجه فيه ان نخصه من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الانسان فعفي لأجل ذلك عن سؤره.
#استثناء_سؤر_الفأرة_للمشقة#سؤر_ما_يؤكل_لحمه_وما_لا_يؤكل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ