رواية 8 — أبواب المياه وأحكامها
وأما ما رواه الحسين بن سعيد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب منه. فالوجه في هذا الخبر ان تحمله على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء إما طعمه أو لونه أو رائحته ، فاما مع عدم ذلك فلا باس باستعماله حسب ما تقدم من الاخبار الأولة ، والذي يدل على هذا المعنى ما :
#تغير_أوصاف_الماء_ببول_الدواب_في_السفر#مقدار_الماء_الذي_لا_ينجسه_شيء