رواية 5 — أبواب الصلاة في السفر
عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز الثلاثة لزمه. فالوجه في هذين الخبرين أن من كان صيده لقوته وقوت عياله لزمه التقصير ومن كان صيده للهو والبطر فلا يجوز له التقصير على ما بيناه والذي يدل على ذلك :
#التفريق_بين_صيد_القوت_وصيد_اللهو#القصر_والإتمام_في_سفر_الصيد