رواية 7 — أبواب الصلاة في السفر

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن (ع) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر. فهذا خبر ضعيف وراويه السياري ، وقال : أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال : لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار التي قدمناها ولو سلم لجاز أن يكون الوجه فيه ان من كان على الجادة لا لقصد الصيد يلزمه التقصير فإذا عدل عنها إلى الصيد يلزمه التمام ولو كان وقت كونه على الجادة قصده الصيد لما اختلف الحال في وجوب التمام عليه إن كان صيده لهوا والتقصير إن كان صيده طلبا للقوت.
#رد_رواية_ضعيفة_في_تفصيل_القصر_حسب_الطريق_والانحراف#القصر_والإتمام_في_سفر_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ