رواية 35 — أبواب المواقيت

ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
#تحديد_نهاية_النافلة_بثلثي_القامة#أول_وقت_الظهر_والعصر_عند_الزوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ