رواية 36 — أبواب المواقيت

عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
#تحديد_نهاية_النافلة_بثلثي_القامة#أول_وقت_الظهر_والعصر_عند_الزوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ