رواية 3 — أبواب حكم الابار
وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه أفتي ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله كر من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل لأنه لا يمتنع أن يكون عليهالسلام أجاب بما يختص حكم الحمار وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله ، فاما الخمر فإنه ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيها شئ منه على ما تضمن الخبران ، ويؤيد ذلك أيضا.
#ترجيح_نزح_البئر_كاملة_عند_موت_البعير#وقوع_البعير_أو_الحمار_في_البئر_أو_صب_الخمر